سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

99

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الا فلا شئ : يعنى و ان لم يكن العمل مما له الاجرة فلا شى للمستأجر الاول . متن : و في معناه عمله لنفسه ، و لو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، و كان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در معناى عمل تبرعى بوده و حكم آن را دارد اگر اجير براى خود كار نمايد . و اگر از مباحث مال و متاعى را به نيّت تملك حيازت و فراهم نمود مالك آن شده و حكم زمانى را كه حق مستأجر اول بوده و وى صرف تحصيل منفعت براى خويش نموده همان است كه ذكر شد يعنى اجرة المثل آن را بايد به مستأجر بپردازد . قوله : و فى معناه عمله لنفسه : ضمير در [ معناه ] به عمل تبرعى و در [ عمله ] و [ لنفسه ] به اجير راجعست . قوله : و لو جاز شيئا من المباحات : ضمير فاعلى در [ حاز ] به اجير عود مىكند . قوله : فملكه : ضمير فاعلى به اجير و ضمير مفعولى به [ شيئا من المباحات ] راجع است . قوله : فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حيازت مىباشد . متن : و يجوز للمطلق و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما ، أو عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غيره تعرض